تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق من الكلام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المطلق من كلام العاقل محمول على المشروع (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال. وينظر من قواعد حرف التاء القاعدة رقم 100.

كلام العاقل عند الإطلاق يجب حمله على الصحة وعلى المشروع لا على البطلان والفساد؛ لأن العاقل إنما يتصرف ويتكلم ليتحمل مسؤولية تصرفه وكلامه.

ولكي يترتب على كلامه النتائج المطلوبة للعقلاء والمكلفين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: اشتريت منك هذه السيارة، أو هذه السلعة بكذا فإنما يريد بذلك العقد الشرعي الصحيح لا الفاسد أو الباطل.

ومنها: إذا أقر أن لحمل فلانة عليه مبلغا من المال، أو هذه العين ملك لما في بطن فلانة، فولدت لمدة يعلم أنه كان في البطن وقت الإقرار. فعند محمد بن الحسن رحمه الله الإقرار صحيح؛ لأن عقل الإنسان ودينه يدعوانه إلى التكلم بما هو صحيح، لا بما هو لغو، فيجعل مطلق إقراره صحيحا بمنزلة ما لو بين سببا صحيحا.

(1) كشاف القناع ج 6 ص 182.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٨٢