تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد الأربعمئة [مطلق الكلام]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم (1).

وفي لفظ: مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلم (2).

وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيد بالمقصود (3).

وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلم (4).

وفي لفظ: مطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف (5).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق قريبا أن كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن، وعلى ما يحل - كما سيأتي أيضا - ولكن هذه القواعد تفيدنا أمورا أخرى،

(1) المبسوط ج 1 ص 200.

(2) المبسوط ج 9 ص 123.

(3) شرح السير ص 492 وعنه قواعد الفقه ص 123.

(4) نفس المصدر ص 489.

(5) المبسوط ج 30 ص 236/ 237.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٧٣