القواعد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد الأربعمئة [مطلق الكلام]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم (1).
وفي لفظ: مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلم (2).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيد بالمقصود (3).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلم (4).
وفي لفظ: مطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف (5).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق قريبا أن كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن، وعلى ما يحل - كما سيأتي أيضا - ولكن هذه القواعد تفيدنا أمورا أخرى،
(1) المبسوط ج 1 ص 200.
(2) المبسوط ج 9 ص 123.
(3) شرح السير ص 492 وعنه قواعد الفقه ص 123.
(4) نفس المصدر ص 489.
(5) المبسوط ج 30 ص 236/ 237.