تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن المشتري قد قبض السيارة بغير إذن - وذلك لا يحل شرعا - فإن له أن يسترد السيارة ما لم يدفع المشتري الثمن.

ومنها: إذا طالبه بدين عليه فلا يسأل عن سببه - كما سبق قريبا - لأن فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا.

ومنها: إذا تترس الكفار بأسارى من المسلمين فيجوز الرمي على الكفار، وينوي الرامي المشركين المقاتلين برميه دون غيرهم، وعليهم - أي الرماة المسلمين - أن يتحرزوا بقدر الاستطاعة، فإذا رمى مسلم صف كفار فأصاب مسلما تترسوا به، واختلف الرامي وولي المقتول، فقال الولي: لقد رميته قاصدا قتله بعد ما علمت أنه مكره من جهتهم، وقال الرامي: إنما تعمدت المشركين بالرمي، فإن القول قول الرامي مع يمينه؛ لأنه منكر سبب وجوب الضمان عليه، والظاهر شاهد له، و (مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٧٢