تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعية لا يحنث عندهم أيضا لكن للعرف حيث لا يطلق في العرف على السمك لحم.

ومنها: عند الشافعية أنه لو مسح ثلاث شعرات من رأسه في الوضوء لجاز لأنه أدنى ما يطلق عليه اسم المسح.

ومنها: إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فإن لم يكن وكان له محملان أخف وأثقل حمل على أخفهما عملا بأقل ما يقتضيه الاسم.

ومنها: إذا عقدا عقد بيع مطلق ينصرف ويحمل على العقد الصحيح الكامل.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٧٠