والشافعية لا يحنث عندهم أيضا لكن للعرف حيث لا يطلق في العرف على السمك لحم.
ومنها: عند الشافعية أنه لو مسح ثلاث شعرات من رأسه في الوضوء لجاز لأنه أدنى ما يطلق عليه اسم المسح.
ومنها: إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فإن لم يكن وكان له محملان أخف وأثقل حمل على أخفهما عملا بأقل ما يقتضيه الاسم.
ومنها: إذا عقدا عقد بيع مطلق ينصرف ويحمل على العقد الصحيح الكامل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٧٠