تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثامنة والتاسعة بعد الأربعمئة [المطلق وتنزيله]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب (1).

وعند الحنفية: المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعاني (1).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان متقابلتان، وتمثلان رأيين مختلفين لمذهبين.

أولاهما: تمثل رأي الشافعية في حكم اللفظ المطلق وعلام ينزل؟ فعندهم ينزل على أقل المراتب. أي على أقل ما ينطلق عليه الاسم.

وثانيتهما: تمثل رأي الحنفية حيث ينزلون اللفظ المطلق ويصرفونه إلى الكامل من المعاني.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا وكل شخصا في شراء عبد كاتب أو بقرة حلوب، فاشترى له عبدا يكتب أدنى كتابه، فعند الشافعية يلزمه، وكذلك لو اشترى له بقرة حلوبا نزرة الحلب غير غزيرته فكذلك تلزمه.

ومنها: إذا حلف أن لا يأكل لحما، فلا يحنث بأكل السمك، وحجة الحنفية أنه ليس لحما كاملا، لعدم وجود الدم في السمك.

(1) المنثور ج 3 ص 180.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٦٩