ومنها: إذا اشترى سيارة، وبعد ذلك وجد أن محركها مستهلك فله ردها؛ لأن هذا عيب ترد به.
ومنها: إذا اشترى بقرة سليمة من العيوب - وهي حلوب - ولكن ليس لبنها غزيرا، فلا يردها بذلك؛ لأن نهاية الجودة لا تستحق إلا بالشرط لا بمطلق العقد.
ومنها: إذا استأجر سيارة لتوصله إلى مكة، فإن على السائق أن يخرج به فيها في وقت يدرك فيه الحج بلا مشقة على المستأجر، وذلك بحسب المتعارف بين الناس في الوقت الذي يمكن أن يقطع فيه المسافة من موطنه إلى مكة بدون مشقة ولا إرهاق زائد عن الحد المحتمل والمعروف، وإذا أراد المستأجر حمل السائق على أن يخرج به قبل وقت الحج بزمن طويل فليس له ذلك إلا بالشرط.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٦٨