تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة بعد الأربعمئة [صفة السلامة، والجودة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب (1).

وفي لفظ سبق: المستحق بمطلق العقد صفة السلامة - لا نهاية الجودة (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثال لهذه القاعدة قريبا.

إن مطلق العقد - أي العقد الخالي عن الشروط والتفصيلات - يقتضي ويوجب اتصاف المعقود عليه بالسلامة عن العيوب - التي توجب الرد - سواء في ذلك المبيع أو الثمن، ولا يستحق بإطلاق العقد نهاية الجودة في المعقود عليه؛ لأن نهاية الجودة إنما تستحق بالشرط لا بمطلق العقد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى عبدا فوجده مخنثا أو سارقا أو كافرا، فله أن يرده؛ لأن هذه عيوب يرد بها، ومطلق العقد يقتضي السلامة عن العيب.

(1) المبسوط ج 13 ص 105.

(2) نفس المصدر ج 11 ص 20.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٦٧