تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة بعد الأربعمئة [مطلق العقد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد المطلق عن الشرط والبيان يوجب تسليم المعقود عليه - الثمن والمبيع - في الحال - أي في مجلس العقد - إلا إذا نص على خلاف ذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تبايع اثنان سلعة بعقد مطلق فموجب العقد يقتضي أن يسلم البائع السلعة إلى المشتري، ويسلم المشتري الثمن إلى البائع في الحال. أي في مجلس العقد.

ومنها: إذا عقدا عقد نكاح فمقتضى العقد تسليم الزوجة لزوجها بعد تسليم المهر في مجلس العقد، ولكن مطلق عقد النكاح يتقيد بالمتعارف والمعتاد، وهو أن الزوجة لا تسلم نفسها للزوج - وإن دفع مهرها - إلا بعد حفل الزفاف المتعارف والمعتاد بين الناس في هذه الأزمنة.

ومنها: من اشترى ثمارا على الشجر بدون اشتراط القطع أو

(1) المبسوط ج 12 ص 95.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٦٥