تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا وكلته امرأة في تزويجها فزوجها من غير كفء لم يجز - وهو الأصح؛ لأنها ممنوعة من أن تزوج نفسها من غير كفء.

ومنها: إذا وكله ببيع شيء فللوكيل أن يبيع بالنقد - لا بالنسيئة - بما يتغابن به الناس في مثله، ولا يجوز البيع بغبن فاحش ليس بمعتاد، وكذلك لو وكله بشراء شيء.

ومنها: إذا قال: بيع هذا لفلان. فلا يجوز أن يبيع لغيره.

ومنها: إذا وكله بالبيع لأجل. فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأجل غير متعارف بين أهل السوق.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٦٤