تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة والقاعدة المتممة للأربعمئة

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف (1).

ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (2).

وفي لفظ: مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف (3) - أو يتقدر بدلالة العرف (4).

وفي لفظ: مطلق التسمية محمول على المتعارف بين الناس (5). أو مطلق اللفظ - في مخاطباتهم (6).

وفي لفظ: مطلق التسمية في العقد تنصرف إلى المتعارف (7).

وفي لفظ: مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف (8).

(1) المبسوط ج 11 ص 145.

(2) نفس المصدر ج 18/ 67.

(3) نفس المصدر ج 16/ 54.

(4) نفس المصدر ج 11/ 115.

(5) نفس المصدر ج 19/ 99.

(6) القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير ج 5 ص 1084.

(7) المبسوط ج 30 ص 186.

(8) شرح السير ص 1725.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٥٦