القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة والقاعدة المتممة للأربعمئة
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف (1).
ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (2).
وفي لفظ: مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف (3) - أو يتقدر بدلالة العرف (4).
وفي لفظ: مطلق التسمية محمول على المتعارف بين الناس (5). أو مطلق اللفظ - في مخاطباتهم (6).
وفي لفظ: مطلق التسمية في العقد تنصرف إلى المتعارف (7).
وفي لفظ: مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف (8).
(1) المبسوط ج 11 ص 145.
(2) نفس المصدر ج 18/ 67.
(3) نفس المصدر ج 16/ 54.
(4) نفس المصدر ج 11/ 115.
(5) نفس المصدر ج 19/ 99.
(6) القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير ج 5 ص 1084.
(7) المبسوط ج 30 ص 186.
(8) شرح السير ص 1725.