تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي لفظ: المعتبر في التسمية العرف (1). [الإذن، الإقرار، التسمية، العرف]

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تندرج وتتفرع على قاعدة (العادة محكمة)، فهذه القواعد تبين أثر العرف وعادة الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم القولية، فالإذن بعمل شيء ما إذا كان مطلقا عن الشروط فهو ينصرف ويتقيد بالمتعارف في مثل ذلك التصرف، وكذلك إذا أقر إقرارا مطلقا بأمر ما فهو ينصرف إلى المتعارف المعتاد في مثله، وإذا أطلق لفظ عقد كبيع أو نكاح أو إجارة أو هبة أو غير ذلك فإنه ينصرف دائما إلى المتعارف المعمول به بين الناس في العادة، وكذلك بالنسبة للمذكور في اليمين إلا إذا وجد صارف.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من استعار دابة ليركبها إلى مكان معلوم فأخذ بها من طريق آخر لا يسلكه الناس عادة فهلكت فهو ضامن؛ لمخالفة المتعارف، وهذا على القول بأن العارية غير مضمونة في الأحوال العادية.

ومنها: إذا أقر لآخر بمزرعة أو بستان كان للمقر له الشجر والأرض والنخل؛ لأن اسم البستان أو المزرعة عند الإطلاق يجمع الكل.

(1) المبسوط ج 5 ص 69.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٥٧