تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الخامسة والسادسة والتسعون بعد الثلاثمئة [الإقرار بالعقد - مطلق العقد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد (1).

وفي لفظ: مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق لهاتين القاعدتين مثل. ينظر من قواعد حرف الصاد القاعدة رقم 9.

العقود الشرعية كالنكاح والبيع والإجارة وغيرها الأصل فيها عند الإطلاق الصحة؛ لأنها مقصود المتعاقدين، والشرع إنما شرع العقود لتبادل المنافع، فمبناها على الصحة لا الفساد، وعلى ذلك إذا أقر بعقد مطلق فإن ذلك لا يتناول إلا الصحيح من العقود، ولا ينصرف إلى الفاسد منها.

وبناء على ذلك فإن مدعي صحة العقد متمسك بالأصل، ومدعي الفساد متمسك بخلاف الأصل فعليه البينة، وعلى المتمسك بالأصل اليمين ويكون القول قوله.

(1) المبسوط ج 11 ص 188.

(2) نفس المصدر ج 20 ص 72.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٥٤