فإن عند الحنفية أن الغاصب عندما أدى الضمان فقد ملك السيارة المغصوبة، ولا حق لصاحبها في استرجاعها وقد أخذ قيمتها. ولكن عند غير الحنفية لصاحبها حق رد الضمان المأخوذ واسترجاع سيارته.
ومنها: إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فخاطه، أو شاة فذبحها، فعند الحنفية إن الغاصب يملك المغصوب وينتقل حق المالك إلى المثل أو القيمة، وعند غيرهم يجب رد المغصوب، وإذا نقص فعليه أرش النقصان.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥٣