تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيمته لصاحبه.

ومنها: أحرق ثوب صاحبه فعليه ضمان قيمته، وسواء أكان الإحراق عمدا أو خطأ.

ومنها: حفر بئرا في الطريق بغير إذن فسقط فيها إنسان أو دابة فهو ضامن.

ومنها: استأجر دابة وشرط عليه المؤجر أن لا يحملها أكثر من مقدار عينه، فحملها أكثر فعطبت، فهو ضامن.

ومنها: أودع وديعة فقصر في حفظها فسرقت فهو ضامن؛ لأن الأمانات الشرعية تضمن بالتفويت.

ومنها: إذا نقل الغاصب المغصوب إلى بلد آخر فهلك أو ضاع فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة، فإذا رد الغاصب المغصوب وجب على المالك رد القيمة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٥١