قيمته لصاحبه.
ومنها: أحرق ثوب صاحبه فعليه ضمان قيمته، وسواء أكان الإحراق عمدا أو خطأ.
ومنها: حفر بئرا في الطريق بغير إذن فسقط فيها إنسان أو دابة فهو ضامن.
ومنها: استأجر دابة وشرط عليه المؤجر أن لا يحملها أكثر من مقدار عينه، فحملها أكثر فعطبت، فهو ضامن.
ومنها: أودع وديعة فقصر في حفظها فسرقت فهو ضامن؛ لأن الأمانات الشرعية تضمن بالتفويت.
ومنها: إذا نقل الغاصب المغصوب إلى بلد آخر فهلك أو ضاع فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة، فإذا رد الغاصب المغصوب وجب على المالك رد القيمة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥١