تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [الاستئجار على المعاصي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الاستئجار على المعاصي باطل (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في حل الاستئجار هو طلب ما فيه منفعة للمستأجر ولا تكون المنفعة إلا فيما يحل شرعا، وأما ما فيه مفسدة فلا يحل لأن درء المفاسد مطلوب جزما.

فعلى ذلك لا يجوز الاستئجار على ما فيه معصية لأنه نشر للمفسدة وإشاعة لها وتشجيع لأهل الباطل. ولذلك كان الاستئجار على المعاصي باطل وفاعله آثم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من استأجر مغنيا أو نواحة أو استأجر مزمارا أو طبلا أو آلة من آلات اللهو فكل ذلك باطل, لأن هذه معاص لا يجوز ارتكابها فالأجير آثم والمستأجر آثم.

(1) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 38 باب الإجارة الفاسدة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٦٤