تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه.

والخطر: السبق الذي يتراهن عليه (2).

فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أولا يكون باطل لأنه يشبه القمار.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل.

ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يغلق الرهن (3) " حيث فسر بهذا.

(1) شرح السير الكبير للسرخسي ج 5 ص 1779.

(2) مختار الصحاح مادة خطر.

(3) الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ج 6 ص 425 فما بعدها، وغيره. وينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 7 ص 430 - 432 بطرقه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٦٣