# مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا» متفق عليه (¬1).# 638 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري (¬1).# 639 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» متفق عليه (¬1).# 640 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم (¬1).# 641 - وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن
:
(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا يرقى حديثه لدرجة الصحة.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1211) بتحقيقي، وأحمد 2/ 251، والبخاري في «الأدب المفرد» (197)، وأبو داود (1691)، والنسائي 5/ 62، وابن حبان (3337)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 466.
تنبيه: في جميع مصادر التخريج زيادة قوله: «قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك».
انظر: «الإلمام» (640)، و «المحرر» (611).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7275)، وأحمد 6/ 44، والبخاري 2/ 139 (1425)، ومسلم 3/ 90 (1024) (80)، وأبو داود (1685)، وابن ماجه (2294)، والترمذي (672)، والنسائي 5/ 65، وابن حبان (3358)، والبيهقي 4/ 192.
انظر: «الإلمام» (642)، و «المحرر» (613).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 149 (1461)، وابن خزيمة (2462) بتحقيقي، وابن حبان (5744)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (469)، والبغوي (19).
انظر: «الإلمام» (643)، و «المحرر» (614).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 15، والبخاري 2/ 153 (1474)، ومسلم 3/ 96 (1040) (104)، والنسائي 5/ 94، وأبو يعلى (5581)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1022)، والبيهقي 4/ 196.
انظر: «المحرر» (600).