تخطَّ إلى المحتوى

634 - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1).# 635 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل يا رسول الله: أي الصدقة أفضل? قال:

«جهد المقل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬1).# 636 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا» فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: «تصدق به على نفسك» قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على ولدك» قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر، قال: «أنت أبصر» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).# 637 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن

:

(¬1) ضعيف؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرجح أبو حاتم أنه موقوف وكذا قال الترمذي، وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (2007).

أخرجه: أبو داود (1682)، والبيهقي 4/ 175، وفيه أبو خالد الدالاني وهو صدوق كثير الخطأ، وأخرجه: أحمد 3/ 13، وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأخرجه: الترمذي (2449)، وأبو يعلى (1111)، وفيه أبو الجارود زياد بن منذر الهمداني، وهو متروك.

انظر: «الإلمام» (635)، و «المحرر» (607).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 403، والبخاري 2/ 139 (1427)، ومسلم 3/ 93 (1034) (95)، والترمذي (2463)، والنسائي 5/ 60، وابن حبان (3220)، والبيهقي 4/ 177.

انظر: «المحرر» (609).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 358، وأبو داود (1677)، وابن خزيمة (2444) بتحقيقي، وابن حبان (3346)، والحاكم 1/ 414، والبيهقي 4/ 180.

انظر: «الإلمام» (639)، و «المحرر» (610).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.