تخطَّ إلى المحتوى

# يسأل الناس، أعطوه أو منعوه» رواه البخاري (¬1).# 642 - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسألة كد يكد (¬1) بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في (¬2) أمر لا بد منه» رواه الترمذي وصححه (¬3).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 231، ومسلم 3/ 96 (1041) (105)، وابن ماجه (1838)، وأبو يعلى (6087)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3029)، وابن حبان (3393)، والبيهقي 4/ 196.

انظر: «المحرر» (601).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 164، وابن زنجويه في «الأموال» (1669)، والبخاري 2/ 152 (1471)، وابن ماجه (1836)، والبزار (982)، وأبو يعلى (675)، والبيهقي 4/ 195.

انظر: «المحرر» (602).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.