تخطَّ إلى المحتوى

602 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد (¬1).# 603 - ولأبي داود: «ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» (¬1).# 604 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» رواه البخاري (¬1).

ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» (¬2).

:

(¬1) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الترمذي والدارقطني إرساله، ونقل البيهقي استنكار أحمد وأبي داود له. انظر: «علل الدارقطني» 6/ 66 (985).

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (701) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6841)، وأحمد 5/ 230، وأبو داود (1576)، وابن ماجه (1803)، والترمذي (623)، والنسائي 5/ 25 - 26، وابن الجارود (343)، وابن خزيمة (2268) بتحقيقي، وابن حبان (4886)، والحاكم 1/ 398، والبيهقي 4/ 98.

انظر: «الإلمام» (588)، و «المحرر» (570).

:

(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما نص أهل العلم على ذلك.

أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 184 - 185، والبيهقي 4/ 110.

انظر: «المحرر» (572).

:

(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق.

أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 180، وابن زنجويه في «الأموال» (1226)، وأبو داود (1591)، وابن الجارود (345)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 110.

انظر: «الإلمام» (591)، و «المحرر» (571).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.