تخطَّ إلى المحتوى

605 - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته (¬1).# 606 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (706) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 2/ 149 (1464)، ومسلم 3/ 67 (982) (8)، وأبو داود (1595)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (628)، والنسائي 5/ 35، وابن خزيمة (2285) بتحقيقي، وابن حبان (3271)، والبيهقي 4/ 117.

تنبيه: يشعر صنيع الحافظ في عزوه الحديث للبخاري -بهذا اللفظ- فقط، أن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ وليس كذلك.

انظر: «الإلمام» (592)، و «المحرر» (573).

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 420، ومسلم 3/ 68 (982) (10)، وابن خزيمة (2289) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (2254)، وابن حبان (3272)، والبيهقي 4/ 160.

انظر: «الإلمام» (593)، و «المحرر» (573).

:

(¬1) ضعيف بهذه السياقة؛ لتفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: «فإنا آخذوها وشطر ماله»، وحاله لا تحتمل تفرده إذا روى غريبا، والغرامة لم تصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه: عبد الرزاق (6824)، وأحمد 5/ 2، وأبو داود (1575)، والنسائي 5/ 15، وابن الجارود (341)، وابن خزيمة (2266) بتحقيقي، والحاكم 1/ 397، والبيهقي 4/ 105.

انظر: «الإلمام» (594)، و «المحرر» (574).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.