وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. رواه البخاري (¬1).# 601 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).
:
(¬1) المثبت من (م) و (غ) وفي (ت) «إلى».
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (673) بتحقيقي، وأحمد 1/ 233، والبخاري 2/ 130 (1395)، ومسلم 1/ 37 - 38 (19) (29)، وأبو داود (1584)، وابن ماجه (1783)، والترمذي (625)، والنسائي 5/ 2، وابن خزيمة (2275) بتحقيقي، وابن حبان (156)، والبيهقي 4/ 96.
انظر: «الإلمام» (590)، و «المحرر» (568).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (694) بتحقيقي، وأحمد 1/ 11، والبخاري 2/ 146 (1454)،
وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800)، والنسائي 5/ 18، وابن الجارود (342)، وابن خزيمة (2261) بتحقيقي، وابن حبان (3266)، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 86.
انظر: «الإلمام» (581)، و «المحرر» (569).