تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - بيَّن رسول الله - ﷺ - بما يجزي الولد والده، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» (١).

وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما، ورجل يماني يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول:

إني لها بعيرها المذلل ... إن أُذعرت ركابها لم أذعر

ثم قال: يا ابن عمر، أتُراني جزيتها؟ قال: «لا، ولا بزفرة واحدة» (٢).

٨ - بر الوالدين أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أتاه رجلٌ

(١) مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد (٢/ ١١٤٨)، برقم ١٥١٠.

(٢) الأدب المفرد للبخاري (١/ ٦٢) برقم ١١، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (١/ ٣٦): «صحيح الإسناد».

بر الوالدين - ابن وهف ٢ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بر الوالدين - ابن وهف ٢ص ١٨