تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان فاسداً، لم يجز البيع مرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأوّل مع زيادة ربح معلوم، وبالبيع الفاسد تفسد تسمية الثمن، ويجب البدل وهو القيمة أي ثمن المثل، فلا يمكن بناء المرابحة عليه كما لا يمكن بناء الصحيح على الفاسد، لأن الثمن هنا، فضلاً عن أنه قيمي، قد لا يرضى به البائع.

وهذا الشرط خاصّ بالحنفيّة تمشياً مع مبدئهم في التفريق بين الفساد والبطلان في المعاملات(1).

ـ الشرط السادس: أن يكون المبيع من العروض:

(1) بدائع الصنائع للكاساني: 5/222.

بيع المرابحة للآمر بالشراء · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع المرابحة للآمر بالشراءص ٤٢