تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يمكن الأخذ بقول المالكية بلزوم الوعد المعلق على سبب في هذه المسألة، لا لحرمة التلفيق على فرض وقوعه والتسليم بحرمته، بل لأن الوعد الذي تحدث المالكية والفقهاء عموماً في لزومه إنما يختص بجانب المعروف والإحسان.

لا مجال لإمكان القول بلزوم الوعد في هذه المسألة اجتهاداً، نظراً لما يترتب عليه من محاذير تخرج هذا البيع عن دائرة الشرعية.

وقوع شبهات بيع المرابحة للآمر بالشراء دون لزوم الوعد هو من قبيل الاحتياط عند المالكية والتوسع في الشبه والذرائع.

لا وجه لتكييف بيع المرابحة للآمر بالشراء بأنه عقد بيع معلَّق.

بيوع العينة عند المالكية هي غير بيوع الآجال، بل الشبهة فيها آكد، نظراً للمخالفات الشرعية التي تكون فيها.

وجود مسائل مضطربة في فقه المالكية فيما يتعلق بمسائل الآجال والعينة، منشؤها إعمال الحدس في النيّات، وتحكيم البعيد من الذرائع.

رجحان قول من يصحح العقود آخذاً بظاهرها، مع إمكان الأخذ بالقوي من الذرائع، منعاً للتحيّل على الربا الذي تفشَّى في أيَّامنا هذه.

قيّد المالكية كثيراً من نصوصهم حرمة بيوع الذرائع التي لا تكون السلعة فيها مقصودة بالبيع والشراء حقيقةً بالتعامل مع أهل الربا، فعلى هذا ينبغي أن يقال عندهم بصحّة كل معاملة تتمُّ على صورة بيع الذرائع إن كانت السلعة مقصودة بالفعل.

لا يمكن الأخذ بقول من تساهل في اشتراط قبض المبيع قبل بيعه، أو بقول من لم يشترط الحيازة في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وذلك لتتأكد شرعية هذا البيع.

لا يمكن اعتبار الشاحن وكيلاً عن المصرف والعميل معاً حتى عند من أجاز كون الشخص الواحد وكيلاً عن الطرفين.

لا وجه لأخذ تعويض من العميل الناكل في بيع المرابحة للآمر بالشراء، نظراً لمناقضته لمبدأ الخيار الذي قيل به لزوماً في المسألة، ولكن على الواعد أن يفي بوعده لحرمة الخلف ديانةً إذا تضرر الموعود.

بيع المرابحة للآمر بالشراء · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع المرابحة للآمر بالشراءص ٢١٩