تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا مسوِّغ شرعاً لإدخال النفقات الإذعانية المحرَّمة، كنفقات التأمين، في أصل رأس مال السلعة للمرابحة عنها في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

لا وجه لمصادرة دفعة ضمان الجدية التي يتقدم بها العميل حال نكوله على أنها من العربون، لعدم انطباق مسمّى العربون عليها.

لا وجه لأخذ تعويض من العميل عن تأخره في سداد أقساط الثمن، لما يؤول إليه ذلك من ربا القرض.

ليس للمصرف أن يشترط كفالة العميل للجهة الموردة، لعدم مسؤوليتها عنها، ولأن المصرف هو التاجر، لا العميل.

وأخيراً، على المصارف الإسلامية أن تقلل ما أمكن من ممارستها لعقود المرابحة، وأن تتجه للمشاريع الاستثمارية ذات النفع العام لتحقق الأهداف التي أعلنتها حين قيامها.

كانت تلك أهم النتائج التي خرجت بها من دراستي لهذا البيع، والله تعالى أرجو أن أكون قد وفقت فيها، ولله الحمد أوّلاً وآخراً، وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

بيع المرابحة للآمر بالشراء · الصفحة ٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع المرابحة للآمر بالشراءص ٢٢٠