تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم مسؤولية المصرف في حال امتناع المورّد الذي حدّده العميل عن تنفيذ البيع، ولا يعتبر المصرف ناكلاً حينئذ، وعلى العميل أن يدفع المصاريف التي بذلها في هذه الصفقة التي لم تتم، وذلك في بعض المصارف.

لا يُعدُّ المصرف مسؤولاً في حال تأخّر وصول البضاعة أو تلفها نتيجة ظروف قاهرة، وذلك في بعض المصارف.

تعهد العميل بتحمّل المصاريف الطارئة التي لا ترد في بنود تكلفة العملية. وذلك في بعض المصارف.

انظر ملاحق (3-4) (1).

ملاحظات على البيانات السابقة:

فيما يتعلّق بالإحالة إلى طلب الشراء، فإن بعض المصارف الإسلامية تحمل العميل على توقيع عقد الوعد على نموذج طلب الشراء نفسه على الصفحة الخلفيّة اختصاراً في ذات الوقت، وهذا يترتب عليه اخلاف المصرف وعده في المصارف التي تأخذ بإلزامه، وذلك عندما يعدل المصرف الإسلامي عن الصفقة نتيجة تبيّن عدم جدواها بعد دراستها. (2)

عدم مشروعية الأخذ بمبدأ إلزام الوعد بين المصرف والعميل، والأخذِ بالتعويض، على ما سبق بيانه وتفصيله.

عدم مشروعية اعتبار الشاحن وكيلاً عن الطرفين كما سبق.(3)

لا شرعية لدفعة ضمان الجدية على ما تقدم.

تحميل العميل مسؤولية الجهة الموردة وكفالتها أمرٌ فيه نظر على ما سبق.(4)

البضاعة قبل بيع المصرف إياها إلى العميل هي من مسؤولية المصرف، ولا يسعه أن يبيعها إلا بعد قبضها.

تعهد العميل بتحمّل المصاريف الطارئة لا بأس به ما دام ذلك لا ينافي شرط معلوميّة الثمن التي تشترط في عقد المرابحة الذي يتّم لاحقاً.

(1) انظر ص (228،229،230) من هذا البحث.

(2) ندوة خطة الاستثمار في المصارف الإسلامية. بحث د. عبد الحليم عمر ص193.

(3) انظر ص (194) من هذا البحث.

(4) انظر ص (196) من هذا البحث.

بيع المرابحة للآمر بالشراء · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع المرابحة للآمر بالشراءص ٢١٣