(112) وقاله لي الشيخ العلامة محمد بن عثيمين يوم الأربعاء 26/ 6/1420هـ وذلك عندما سألته عن هذه المسألة (بيع الواجب بالساقط)، وقرأت عليه كلامه فيها في المنتقى من فرائد الفوائد (ص 161)، ومختارات من إعلام الموقعين (ص39)، وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 9).
(113) انظر المغني (6/ 411)، والشرح والإنصاف (12/ 233، 282 - 283).
(114) المنتقى من فرائد الفوائد (ص 160).
(115) تقدم تخريجه هامش (51).
(116) أخرجه أحمد في المسند (110/ 120)، وأبو داود، في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، (3/ 495)، والترمذي، في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، وقال عنه: "حسن صحيح" (4/ 3611) تحفة، والنسائي، في البيوع، باب سلف وبيع (7/ 340)، سيوطي، وابن ماجة، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عنده، وعن ربح ما لم يُضمن، برقم (2188) (2/ 737 - 738)، والحاكم في المستدرك (2/ 21)، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه كذلك أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (10/ 120)، والألباني في الإرواء (5/ 147)، 148)، وفي صحيح سنن أبي داود (2/ 669).
(117) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 510 - 511. 519، وتفسير آيات أشكلت (2/ 659 - 662)، وتهذيب السنن (9/ 259. 2611)، والشرح الممتع (8/ 222. 375 - 376. 433. 435).
(118) تفسير آيات أشكلت (2/ 659).
(119) المصدر السابق (2/ 660).
(120) تفسير آيات أشكلت (2/ 656).
(121) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (229/ 505. 518 - 519)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص 432)، وتهذيب السنن (9/ 259)، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 160)، والشرح الممتع (8/ 376. 434)، وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (11/ 516 - 517. 538 - 539).
(122) تقدم تخريجه هامش (51).
(123) انظر المغني (1/ 48)، والإنصاف (1/ 133)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/ 520. 21/ 73. 498)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص23 - 24)، وفقه الكتاب والسنة (المسائل الماردينية) لشيخ الإسلام (ص 57 - 58)، والأخبار العلمية (ص 312)، وتهذيب السنن (1/ 85 - 86)، والقواعد والفوائد الأصولية (ص 314)، والشرح الممتع (1/ 33. 8/ 434).
(124) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (129/ 518 - 519)، ومختصر الفتاوى المصرية ص 432، وتهذيب السنن (9/ 259)، والشرح الممتع (8/ 434)، وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (1/ 516 - 517، 538 - 539).
(125) تقدم تخريجه هامش (51).
(126) انظر الفروع (4/ 186 - 187)، والإنصاف (12/ 298)، والمنتهى (2/ 391)، والكشاف ومتنه (3/ 1554 - 1555)، وحاشية الشيخ محمد على الروض (1/ 517. 540).
(127) انظر الفروع (4/ 186 - 187)، والإنصاف (12/ 298)، المنتهى (2/ 391)، والكشاف ومتنه (3/ 1554 - 1555)، والروض (22/ 516 - 517. 540).
(128) الكشاف (3/ 1554).
(129) انظر مجموع الفتاوى (29/ 516)، وتفسير آيات أشكلت (2/ 639)، وإعلام الموقعين (2/ 9).