المعروف تماماً)، وفي القسم الرابع: المتقدم والساقط هو الثمن، والمتأخر والواجب هو المثمن (عقد السلم المعروف تماماً).
(89) انظر إعلام الموقعين (2/ 9)، والمغني (6/ 410)، والشرح (12/ 281)، والإنصاف (12/ 105)، والكشاف (3/ 1512، 1551، 1554، وحاشية ابن قاسم على الروض (4/ 523. 5/ 26).
(90) إعلام الموقعين (2/ 9).
(91) حاشيته على الروض (5/ 26).
(92) قال موفق الدين ابن قدامة – رحمه الله- (إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلماً في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي) ا. هـ المغني (6/ 410)، وذكره صاحب الشرح الكبير فيه (12/ 281).
(93) قال شيخ الإسلام – رحمه الله- (بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، فهذا لا يجوز بالاتفاق). فتاواه (20/ 512).
(94) انظر مجموع فتاواه (20/ 512. 29. 472. 264)، والعقود ص 235 وتفسير آيات أشكلت (2/ 638. 639. 640. 665.
(95) إعلام الموقعين (2/ 9).
(96) إعلام الموقعين (2/ 9).
(97) تقدم تخريجه هامش (6).
(98) إعلام الموقعين (3/ 340) بتصرف يسير جداً.
(99) انظر مجموع فتاواه (29/ 503. 510. 519)، وتفسير آيات أشكلت (2/ 659 - 662. 639).
(100) انظر تهذيب السنن (9/ 257. 259. 261).
(101) انظر المغني (6/ 410)، والشرح الكبير (122/ 281)، وحاشية ابن قاسم (4/ 522).
(102) انظر الفروع (4/ 186 - 187)، والإنصاف (12/ 298)، والمنتهى (2/ 356. 388. 3911)، والكشاف ومتنه (3/ 1512. 1551. والروض (1. 516) -517. 540).
(103) مجموع فتاواه (20/ 512).
(104) العقود (ص235).
(105) إعلام الموقعين (3/ 340) بتصرف يسير جداً.
(106) انظر حاشية ابن قاسم (4/ 523)، ومختارات من إعلام الموقعين (ص 39)، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 161).
(107) انظر مجموع فتاواه (29/ 517. 519).
(108) انظر تهذيب السنن (9/ 57. 261).
(109) سبق تخريجه هامش رقم (45).
(110) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 519)، وتهذيب السنن (9/ 257. 261).
(111) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/ 512. 29/ 472. 510. 511. 516.) وتفسير (2/ 638 - 639 - 640 - 665)، وإعلام الموقعين (2/ 8 - 9. 3/ 340)، وتهذيب السنن (9/ 261) وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (1/ 517)، والشرح الممتع (8/ 434).