1-الترفع بالمرأة عن الأعمال المهنية الوضيعة التي قد تستذل كرامتها، وتضعف درجة محافظتها على شرفها، والتي أصبحت في هذا العصر مهن غالب النساء، فما من مهنة ذهب بريقها، وزهد فيها الرجال إلا تكدست فيها النساء، وهي المهن التي تُرشَّح لها النساء في عمليات إحلال العمالة النسائية الوطنية مكان العمالة الوافدة الأجنبية، التي تشغل - في الغالب - المهن الوضيعة والحقيرة.
2-حماية المرأة من الأعمال الشاقة المضنية التي تتطلب جهداً جسمياً كبيراً مما قد يعيق قيامها بوظائفها الإنسانية في الإنجاب ورعاية الأطفال وخدمة الأسرة، وقد شهد الواقع اشتغال كثير من النساء بهذه المهن الشاقة في المصانع، والورش، والمناجم، وذلك بعد أن مُلئت المهن المناسبة بالنساء، فلم يعد أمام الراغبات الجدد سوى المهن الصعبة.
3-ضمان الحق المالي للفتاة العاملة بحيث تعطى على عملها أجر المثل دون إجحاف بسبب الأنوثة؛ فإن عنصر الأنوثة في المرأة حتى الآن - في كثير من الدول المتقدمة حسب تقارير الأمم المتحدة - لايزال سبباً في حيف اجتماعي، وظلم إداري، لا تتقاضى بسببه المرأة أجر المثل، رغم قيامها بنفس جهد الرجل، وقد تأهلت مثله بالشهادة العلمية والخبرة.
رابعاً: الضابط الصحي لمشاركة المرأة في ميادين التنمية الاقتصادية العامة.
والمقصود بهذا الضابط : ما يمنع المرأة من العمل بسبب الضرر الصحي المتوقع عليها وهذا يتضح من خلال النقاط الآتية:
1-تجنب تأثيرات العمل السلبية على صحة المرأة الجسمية، فلا تعيق نموها السليم، أو تعطل مهمتها الاجتماعية، ووظائفها العبادية، إلا أن الواقع يشهد بأن المرأة العاملة أقل فئات المجتمع راحة ونوماً، وأكثرهم جهداً وعملاً.