تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني

تعريف العقار لغة واصطلاحًا

تعريف العقار لغة:

العقار: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك، يقال: ما له دار ولا عقار (1).

قال في المصباح المنير: "العقار كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل" (2).

ومن أهل اللغة من يخص العقار بالنخل، فيقال للنخل خاصة من بين المال: عقارًا (3).

وفي الحديث: "من باع داره أو عقارًا" (4).

تعريف العقار في الاصطلاح:

انتهج الفقهاء في تعريف العقار منهجين يتفقان في جزء ويختلفان في آخر.

فقد اتفق عامة الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على دخول الأرض في مسمى العقار (5)، وحصل الاختلاف فيما عدا الأرض من دور وغراس وغيرهما؛ هل تدخل في مسمى العقار؟ على اتجاهين:

الاتجاه الأول:

أن العقار لا يشمل سوى الأرض فقط، وأن الحراس والبناء لا يدخلان في مسمى العقار، وهو مذهب الحنفية (6) والحنابلة (7).

الاتجاه الثاني:

(1) ينظر: تاج العروس 13/ 110، ولسان العرب 4/ 597، ومختار الصحاح ص 187، والمغرب في ترتيب المعرب 2/ 74، والقاموس المحيط 1/ 570.

(2) 2/ 421.

(3) ينظر: لسان العرب 4/ 597.

(4) أخرجه أحمد برقم (18739) في مسند الكوفيين، وابن ماجه في سننه - كتاب: الرهون- باب: من باع عقاره ولم يجعل ثمنه في مثله - رقم الحديث (2491)، وحسن الحديث الألباني، ينظر: صحيح سنن ابن ماجه 2/ 67.

(5) ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 215، والشرح الكبير للدردير 3/ 476، والإقناع للخطيب الشربيني مطبوع مع حاشية سليمان البجيرمي عليه 3/ 149، ومطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 109.

(6) ينظر: العناية شرح الهداية 9/ 403، ورد المحتار على الدر المختار 4/ 361.

(7) ينظر: المغني لموفق الدين ابن قدامة 7/ 364، والإنصاف للمرداوي 15/ 370 - 371.

بحث في التثمين العقاري · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث في التثمين العقاريص ٦