7- ونقل صاحب الحدائق (ج12/ص442) عن صاحب المدارك قوله: «والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه..» (1) .
8 – وقال الشيخ الطوسي في «التهذيب» (4/142) في الرد على الإشكالات المتعلقة بالخمس ما نصه: «أَمَّا الغَنَائِمُ والمَتَاجِرُ والمَنَاكِحُ ومَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الخُمُسُ فَإِنَّهُمْ (ع) قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وسَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيه.» ثم أورد بعد ذلك أخبار التحليل.
9- وبحث المرحوم الملا محسن الفيض الكاشاني في كتاب «المفاتيح» موضوع الخمس والاختلاف فيه وتحليله للشيعة من قِبَل الأئمة عليهم السلام، وقال في آخر بحثه: «الأصح عندي سقوط ما يختص بهم عليهم السلام لتحليلهم عليهم السلام ذلک لشيعتهم».
وقد فصَّل هذا الرأي في كتبه الأخرى: مثل «الوافي» و«المحجَّة البيضاء» و«النخبة الفقهية» بشكل واف.
10 – ونقل صاحب «رياض المسائل» القول بالتحليل عن العماني والإسكافي ثم أيَّد هذا القول وصوَّبه.
(1) جاء هذا القول لصاحب «مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام» في آخر كتاب الخمس على النحو التالي: «والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة علي بن مهزيار، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: "من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حل".».
ثم أورد أخبار التحليل، ونقل أقوال وأراء فقهاء الشيعة في هذا الموضوع ثم ختم ذلك بقوله: «و کيف کان فالمستفاد من الأخبار المقدمة إباحة حقوقهم من جميع ذلک». (المترجم)