تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- جاء في كتاب «تجديد الدَّوَارِس» الذي يعتبر من أحدث الكتب الفقهية التي دونت في زماننا (ج5/ص311) النص التالي: «اختلف الأصحاب (يعني فقهاء الشيعة الإمامية) في حكم الأخماس زمن الغيبة وانقطاع السفارة إلى عدة أقوال، منها أن «الخُمُس» لا يتعلق بشيءٍ من الأموال التي بأيدي الشيعة. وقد نسب كلٌّ من الشيخ المفيد في «المقنعة» والشيخ الطوسي في «النهاية» وفي «المبسوط» هذا القولَ إلى بعض علماء الشيعة، والظاهر من كلام «الديلمي» (1) في «المواسم» هو هذا القول. وقد ذهب المرحوم المحقق السبزواري صاحب «ذخيرة المعاد» أيضاً إلى هذا القول».

(ولقد ذكرنا آراء علماء الشيعة في هذا الخصوص في الصفحات الماضية).

2- وجاء في كتاب «مصباح الفقيه» للمرحوح الحاج «آقا رضا الهمداني» (ج3/ص158) ما نصه: «نظير هذا الاستدلال في الضعف ما عن الذخيرة (للمحقق السبزواري) من الاستدلال له بالأصل، بدعوى أنه لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة لأنه منحصرٌ بالآية والأخبار ولا دلالة لشيءٍ منهما عليه، أما الآية فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصة بحال الحضور دون الغيبة مع أنها خطاب شفاهي متوجه إلى الحاضرين خاصةً والتعدية إلى غيرهم بالإجماع إنما يتم مع التوافق في الشرائط جميعاً وهو ممنوع في محل البحث، فلا تنهض حجةٌ في زمان الغيبة...».

وقد نقل المرحوم السبزواري قول الشيخ في النهاية في هذا الباب ثم قال:

«

(1) يقصد الشيخ: حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني، أبو يعلى، الملقب بسلار أو سالار (المتوفى سنة 463هـ)، في كتابه «المراسم العلوية والأحكام النبوية»، كما مرت الإشارة إلى ذلك ص 241 من هذا الكتاب فراجعه. (المترجم)

بحث عميق في مسألة الخمس · الصفحة ٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث عميق في مسألة الخمسص ٣٥٦