تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: قيل إن «الخُمُس» الذي تمت هبته للشيعة وإباحته لهم هو «خُمُس» غنائم الحرب التي كانت تُؤخذ زمن خلفاء الجور. فلما كانت هناك إماء من ضمن تلك الغنائم وكان بعضُهُنَّ يقع بأيدي الشيعة، وكان الواجب أن تكون تلك الحروب تمَّت بإذن الإمام، وأن يكون الإمام صاحب الحق في أخذ خمس تلك الغنائم وتقسيم الباقي على المقاتلين المستحقين بوصفه الإمام الشرعي، وكل ذلك لم يحصل، فإن الذين تصرفوا بتلك الغنائم إنما تصرفوا في مال حرام لا يحلُّ لهم؛ فلأجل ذلك كان الأئمة يحلون تلك الأموال لشيعتهم كي يصبح نكاحهم لأولئك الإماء حلالاً ويصبح الأولاد الذين تولدوا من تلك الزيجات أولاد حلال، ولكي تصبح أموال تلك الغنائم التي استخدمها الغانمون من الشيعة في دفع مهور نسائهم حلالاً كي يكون زواجهم صحيحاً وأولادهم أولاد حلال!

بحث عميق في مسألة الخمس · الصفحة ٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث عميق في مسألة الخمسص ٣١٨