تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- وروى الشيخ الصدوق في «علل الشرائع» (1) الحديث السابق ذاته عن «محمد بن الحسن الصفار» عن رواة الحديث السابق مع فارق أنه في ذكر في آخره «وأبناءَهُمْ فِي حِلٍّ » بدلاً من «وَ آبَاءَهُمْ».

3- كما روى الشيخ الصدوق في «علل الشرائع» (2) أيضاً بإسناده «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ العَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ (ع) حَلَّلَهُمْ مِنَ الخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ».

4- رُوِيَ في التفسير المنسوب للإمام الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ العَسْكَرِيِّ (ع) فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (ع) أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وجَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَالْغَنَائِمِ وَيَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ ومَشْرَبٍ ولِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَلَا?يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ، وقَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللهِ فِي فِعْلِكَ، أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَبَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَلَا أُحِلُّهَا أَنَا ولَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.».

(1) الشيخ الصدوق، علل الشرائع، 106- باب العلة التي من أجلها جعلت الشيعة في حل من الخمس، ج2/ص377. (المترجم)

(2) المصدر السابق، ج2/ص377. (المترجم)

بحث عميق في مسألة الخمس · الصفحة ٣٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث عميق في مسألة الخمسص ٣٠٦