وقال: «احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة».
2- وقال المحقق السبزواري في كتابه «ذخيرة المعاد» (ج1، ق3/ ص480): «والخمس واجب أيضاً فيما يفضل عن مؤنة سنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات... ونقل عن ابن الجنيد أنه قال وأما ما استفيد من ميراث أو كدِّ يدٍ أو صلةٍ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.. وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع وفي البيان: وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خُمس فيه».
بحث عميق في مسألة الخمس · الصفحة ٢٩٠