3- واعتبرَ المرحوم المحدث الشيخ يوسف البحراني في «الحدائق» (ج12/ص38) (1) الشيخَ ابنَ الجنيد من القائلين بسقوط الخمس وقال: «ونُقِلَ عن ابن الجنيد في المختصر الأحمدي أنه قال: فأما ما استفيد من ميراث أو كدِّ يدٍ أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرج الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. وهو ظاهر في العفو عن هذه النوع، وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبى عقيل (2) أيضاً فقال: وظاهر ابن الجنيد وابن أبى عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه».
(1) أو في: ج 12/ص 347 من الطبعة الأحدث لـ «الحدائق الناضرة»، قم، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، تحقيق وتعليق محمد تقي الأيرواني، 1363 هـ شمسية (الموافق 1984م)، في [25 مجلداً]. (المترجم).
(2) هو الحسن بن أبي عقيل العماني من قدماء علماء الشيعة الإمامية في أوائل المائة الرابعة، وكان ممن يرى العمل بالقياس. وهو أول من هذَّب الفقه وبوَّبه على الكتب المعروفة اليوم، أثنى عليهوعلى كتبه أعاظم علماء الشيعة، له في الفقه كتاب «المتمسك بحبل آل الرسول»، معاصر لجعفر بن محمد بن قولويه، كتب إليه يجيزه بالكتاب المذكور وابن قولويه توفي سنة 369هـ . (نقلاً عن كتاب «أعيان الشيعة» للعلامة السيد محسن أمين العاملي (1371هـ) تحقيق وتخريج حسن الأمين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ج1/ ص112و 124 و135.). (المترجم).