1- الحديث المروي في «التهذيب» للشيخ الطوسي [ج4/ص121]، وفي «من لا?يحضره الفقيه» [ج 2/ص 40]: «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ؟ (1) قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ المَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ الرَّصَاصِ والصُّفْرِ والْحَدِيدِ ومَا كَانَ بِالمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ». وقد روى الكُلَيْنِيُّ في «الكافي» مثل هذا الحديث عن «ابْنِ أَبِي عُمَيْر».
(1) جاء في الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابه «الخصال»/ باب الخمسة، الفقرة 83- سن عبد المطلب في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام: «يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ (ع) سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾.. (إلى قوله): ووَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الخُمُسَ وتَصَدَّقَ بِهِ».