تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات وأعمال الأجرة مهما قلَّت مثل الصيد والاحتطاب (جمع الحطب وتقطيعه وبيعه) وقطف الثمار وجلبها وبيعها وأجرة السقاية أو العمل بالأجرة حتى بالعبودية (الرق) وتعليم الأطفال وقطف الأعشاب أو علف الصحراء وجمع العسل من الجبال والعمل كأجير وعامل أو ساعي بريد وأخذ الأجرة أو الجعالة على العمل ونحو ذلك...» (1) .

وكرَّر آية الله آخر في (ص95) عين تلك العبارات في رسالته!

وذكر آية الله مرحوم آخر (ص55) عين هذه العبارات في رسالته وأضاف إليها الكسب الناتج من العمل بالبناء والوساطة العقارية والخياطة والغزل والطحن وغسل الألبسة والحمل وصناعة الأحذية أو إصلاحها أو بيعها وحتى بيع الألبسة الداخلية...

(1) حاولت أن أجد مثل هذا النص بالعربية في عديد من الرسائل العملية للمراجع المشهورين في العقود الماضية فلم أجد عين تلك العبارات، ولعل أقرب ما وجدته لها هو ما جاء في كتاب «العروة الوثقى» لآية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (1337هـ) (ج2/ المسألة 49) من قوله: «ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوة..». (المترجِم)

بحث عميق في مسألة الخمس · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث عميق في مسألة الخمسص ١٨٢