تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووعدًا من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه. والمواعدة في هذا البيع ملزمة

أو غير ملزمة هي أساس الاختلاف فيه حِلًاّ وحرمة فصارت تسميته (بيع

مواعدة) أولى، والأسماء قوالب للمعاني.

فهل هذه المعاملة كالقرض بالفائدة في التحريم؟ أم تجوز مطلقًا أم

فيها تفصيل؟ كما يوضحه المبحث التالي. والله أعلم.

فقه النوازل · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه النوازلج ٢ · ص ٨٢