تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول

بيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء (١)

يستقرئ بعض أهل العلم أنواع البيوع فيجعلها أربعة:

١- بيع المساومة، ويقال: المماكسة، أو المكايسة.

٢- بيع المزايدة.

٣- بيع المرابحة.

٤- بيع الأمانة.

ومنهم من يجعل بيع المرابحة منه، فتكون أقسامه ثلاثة:

بيع المرابحة: وهو البيع بأزيد من رأس المال.

بيع الوضيعة: وهو البيع بأنقص من رأس المال.

بيع التولية: وهو البيع برأس المال سواء.

وإنما سميت هذه (بيوع أمان) للإتمان بين الطرفين على صحة خبر

رب السلعة بمقدار رأس المال.

فبيع المرابحة مثلًا: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين

المتعاقدين، بربح معلوم بينهما. ويسمى أيضًا (بيع السلم الحال) (٢) .

(١) أبحاثها منتشرة عند الفقهاء في كتاب البيوع كما ستراه في المراجع اللاحقة.

(٢) زاد المعاد: ٤ / ٢٦٥.

فقه النوازل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه النوازلج ٢ · ص ٦٧