تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع ذكر مقدار الربح.

وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها

المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم

المصرف ملتزمًا بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم

العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل

بثمن اتفقا عليه مقدارًا أو أجلًا أو ربحًا.

فقه النوازل · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه النوازلج ٢ · ص ٨٠