تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأحد (١) الشيئين (٢)، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معًا؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن (٣) الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما (٤).

* * *

باب: الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليمين فِي الْغَضَبِ

(باب: اليمينِ فيما لا يملك): ذكر (٥) فيه حديث أبي موسى في قضية (٦) حُمْلانِ الأشعريينَ (٧) بعدَ الحَلِف.

قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.

قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ (٨) ظَهْرًا يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم (٩).

(١) في "ج": "وأن لأحد".

(٢) في "ع": "لأحد السببين".

(٣) "أن" ليست في "ع".

(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١٤٨).

(٥) في "ج": "وذكر".

(٦) في "ع" و"ج": "في قصة".

(٧) في "ج": "الأشعري".

(٨) "يملك" ليست في "ع".

(٩) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٨٩).

مصابيح الجامع · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٩ · ص ٤٩٢