تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدها، أو قولُها إلا آلَ فلان، يقتضي أن مرادَها الإسعادُ (١) بالنياحة، ولو كان المرادُ البكاءَ المجرد الذي لا نياحةَ فيه، لم يكن لقبضِ يدها عندَ النهي عن النياحة معنى، وكذا لقولها: إلا آل فلان، فتأمله.

(١) في "ج": "الاستعان".

مصابيح الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٨ · ص ٤٤١