يدها، أو قولُها إلا آلَ فلان، يقتضي أن مرادَها الإسعادُ (١) بالنياحة، ولو كان المرادُ البكاءَ المجرد الذي لا نياحةَ فيه، لم يكن لقبضِ يدها عندَ النهي عن النياحة معنى، وكذا لقولها: إلا آل فلان، فتأمله.
(١) في "ج": "الاستعان".
مصابيح الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤١