باب: رَعْي الغَنَمِ على قَرَارِيطَ
١٢٨١ - (٢٢٦٢) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ". فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ".
(فقال أصحابه: وأنت؟): على حذف همزة الاستفهام؛ أي: أو أنت؟
(قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة): قال أبو إسحاق الحربي: قراريط: اسم مكان بقرب جياد، ولم يرد القراريطَ من الفضة.
وقال سُويد بن سعيد: يعني: كل شاة بقيراط (١).
قال ابن الجوزي: وقول (٢) الحربي أصح (٣).
وأيده مغلطاي، بأن العرب لم تكن تعرف القيراط، [ولهذا أخبر -عليه السلام- أن مصر تفتح، وأنها أرض يُذكر فيها القيراط (٤)] (٥)، ولهذا لم يقل البخاري: باب: الاستئجار لرعي الغنم؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه، قال مغلطاي: أو ترك التلفظ بها (٦) إعظامًا لسيدنا رسول الله - ﷺ -.
(١) في "ج": "بقراريط".
(٢) في "ع": "وقال".
(٣) انظر: "التوضيح" (١٥/ ٣٥).
(٤) في "ج": "القراريط".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) في "ع": "بهما".