تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(من استطاع منكم (١) الباءةَ فليتزوج): الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي (٢) النكاحُ بذلك (٣)؛ لأن (٤) الرجل (٥) يتبوأ من أهله؛ أي (٦): يتمكن؛ [كما يتبوأ من داره.

قال ابن المنير: وفيه دليل] (٧) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.

قال: ويمكن (٨) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (٩) على أن الزوجة الأَمَة لا (١٠) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (١١) باعتبار الطَّوْل.

(فعليه بالصوم): فيه كلامٌ للنحاة:

ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره

(١) "منكم": غير موجودة في نص البخاري هنا، وإنما هي في رقم: (٥٠٦٥).

(٢) في "ج": "يسمى".

(٣) "بذلك" ليست في "ج".

(٤) "بذلك لأن" ليست في "ع".

(٥) في "ع": "لأجل".

(٦) في "ع": "أن".

(٧) ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(٨) في "ج": "ولا يمكن".

(٩) في "ع" و"ج": "بالإنفاق".

(١٠) في "ج": "إلا".

(١١) في "ج": "فلذلك".

مصابيح الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٤ · ص ٣٣٢