تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كلام ابن السيد في حديث "الموطأ"، وليس فيه واو، إنما (١) هو: "فقالَ له عمرُ: الوضوءُ أيضًا" (٢)، وهذا يمكن فيه المدُّ بجعل همزة الاستفهام داخلةً على همزة (٣) الوصل، [وأما في حديث البخاري، فالواو داخلة على همزة الوصل] (٤)، فلا يمكن الإتيان بعدها بهمزة الاستفهام على ما هو معروف في محله.

* * *

باب: الطِّيبِ للجمعةِ

٥٥٧ - (٨٨٠) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ".

قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَوَاجِبٌ هُوَ، أَمْ لَا؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو عبد الله: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ

(١) في "ن": "وإنما".

(٢) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ١٠١) إلا أنه بلفظ البخاري هنا.

(٣) "همزة" ليست في "ع".

(٤) ما بين معكوفتين سقط من "ع".

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ٤٢٨