تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال البغوي في شرح السنة (4/ 182): "والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المسافر والمقيم يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة، ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر، فقصر الإمام، فإذا سلم من صلاته، قام المقيم فأتم لنفسه الصلاة، وليس له أن يقصر لموافقته، وإذا اقتدى المسافر بالمقيم عليه أن يتم لموافقة إمامه".

****

باب متى يتم المسافر؟ · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

باب متى يتم المسافر؟ص ٤٥