وقال البغوي في شرح السنة (4/ 182): "والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المسافر والمقيم يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة، ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر، فقصر الإمام، فإذا سلم من صلاته، قام المقيم فأتم لنفسه الصلاة، وليس له أن يقصر لموافقته، وإذا اقتدى المسافر بالمقيم عليه أن يتم لموافقة إمامه".
****
باب متى يتم المسافر؟ · الصفحة ٤٥