تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرسالة السابعة والستون١

قال جامع الرسائل:

وله أيضا –قدس الله روحه، ونور ضريحه - رسالة إلى عبد العزيز بن حسن ٢ قاضي المحمل، وقد سأله عن حديث جابر بن عبد الله ٣ لما توفي أبوه، وعليه ثلاثون وسقا لرجل من اليهود، وفي الحديث: "فجاء رسول الله ﷺ وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى" ٤. قال السائل: وظاهر هذا: إباحة المجهول بالمعلوم في الجنس، وهو ممنوع شرعا.

فأجاب –رحمه الله - وذكر تراجم الأئمة ٥، وتعددها بحسب ما تضمن من الفقه، وأن قول السائل: "وهو ممنوع شرعا" عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبوية، وهو خطأ منه في التعبير وغفلة. وقد بين الشيخ/ - رحمه الله-/٦ أيضا فسادها في نفسها، وهذا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن، سلمه الله /تعالى/٧ وهداه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على نعمه. والخط وصل،/وصل/٨

١ في المطبوع جاءت هذه الرسالة في ص ٢٨٤، ٢٨٥، وهي الرسالة رقم "٥٠". وجاءت في "ب" في ص ١١٢-١١٤.

٢ تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ في ص ٩٢.

٣ صحابي جليل. انظر ترجمته: أسد الغابة، ١/٢٥٦؛ سير الأعلام، ٣/١٨٩.

٤ يأتي الحديث بتمامه عند المؤلف، وكذا تخريجه في ص ٨٢٢-٨٢٣.

٥ أي: تراجم أئمة الحديث لحديث جابر.

٦ ساقط في "د" والمطبوع.

٧ ساقط في "ح" و"د".

٨ في "د": وصلك.

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون الرسائل والأجوبة على المسائلج ٢ · ص ٨٢١