الله حبلك، وأعلى مجدك، وما ذكرته قد علم، وحديث جابر/ حديث صحيح/١ مشهور، خرجه الجماعة، وتُرجم له تراجم متعددة، بحسب ما تضمن من الفقه.
فقال البخاري: باب إذا قاصه وجازفه في الدين تمرا بتمر وغيره؛ وغيره ٢. وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز ٣. وكذلك أهل السنن، وسياقهم متقارب ٤.
وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة: قال وهب بن كيسان ٥ إن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله ﷺ ليشفع له، فجاء رسول الله ﷺ /فكلم/٦ اليهودي ليأخذ تمر نخلة/ بالتي/٧ له، فأبى، فدخل رسول الله ﷺ /النخل/٨ فمشى/فيها/٩، ثم قال لجابر: "جُدّ له فأوفِ له الذي له" فجده بعد ما رجع رسول الله ﷺ، فأوفاه
١ زيادة في جميع النسخ، لا توحد في "أ".
٢ هذا في كتاب الاستقراض، صحيح البخاري مع الفتح، ٥/٧٣.
٣ هذا أيضا قاله في كتاب الاستقراض. صحيح البخاري مع الفتح، ٥/٧٢.
٤ ترجم له أبو داود في سننه، ٣/٣٠٣، كتاب الوصايا، قال: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء، يستنظر غرماؤه ويُرفق بالوارث. وترجم له النسائي في سننه، ٦/٤٢٥، ٤٢٦ في كتاب الوصايا، قال: باب قضاء الدين قبل الميراث. وترجم له ابن ماجه في سننه، ٢/٦١، كتاب الأحكام، قال: باب أداء الدين عن الميت.
٥ هو وهب بن كيسان أبو نعيم الأسدي المدني الفقيه المؤدب، من موالي آل الزبير بن العوام. "ت١٢٧هـ". سير الأعلام، ٥/٢٢٦؛ تهذيب التهذيب، ١١/١٦٦، شذرات الذهب، ١/١٧٣.
٦ هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: "وكلم" بالواو.
٧ هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: الذي.
٨ ساقطة في "أ".
٩ هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: فيه.